﻿الأب يأخذ السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
الجد كالأب عند عدم وجوده يأخذ السدس فرضاً عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
الأم تأخذ السدس فرضاً عند وجود الجمع من الأخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم، اثنان فأكثر) أو عند وجود الفرع الوارث.
الأم تأخذ الثلث فرضاً عند عدم وجود الجمع من الأخوة (الأشقاء أو لأب أو لأم، اثنان فأكثر) و عند عدم وجود الفرع الوارث.
أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم الأم فيه عند عدم وجود الأم والأب في جميع المذاهب.
أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم الأب فيه عند عدم وجود الأم والأب في جميع المذاهب.
أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم الأم فيه عند وجود الأب وعدم وجود الأم في مذهبي الحنابلة والأحناف.
أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم الأب فيه عند وجود الأب وعدم وجود الأم في مذهبي الحنابلة والأحناف.
أم الأم تأخذ السدس ولا تشارك أم الأب فيه عند وجود الأب وعدم وجود الأم في مذهبي الشافعية والمالكية.
أم أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم الأب فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم في مذهب المالكية.
أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم أم الأم فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم في مذهب المالكية.
أم أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم الأب وأم أب الأب فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم في مذهب الشافعية.
أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم أم الأم وأم أب الأب فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم في مذهب الشافعية.
أم أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم في مذهب المالكية.
أم أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم أب الأب فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم في مذهب الشافعية.
أم أب الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم أم الأم فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم وأم الأب في المذاهب باستثناء المالكية.
أم أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأم فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم وأم الأب في مذهب المالكية.
أم أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأم وأم أب الأب فيه عند عدم وجود الأم وأب الأب وأم الأم وأم الأب في المذاهب باستثناء المالكية.
أم أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم أب الأب فيه عند عدم وجود الأم وأم الأم ووجود أب الأب في مذهب الحنابلة.
أم أب الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب وأم أم الأم فيه عند عدم وجود الأم وأم الأم ووجود أب الأب في مذهب الحنابلة.
أم أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم أب الأب وأم أم الأم فيه عند عدم وجود الأم وأم الأم ووجود أب الأب في مذهب الحنابلة.
أم أم الأم تأخذ السدس وتشارك أم أم الأب فيه عند عدم وجود الأم وأم الأم ووجود أب الأب في المذاهب باستثناء الحنابلة.
أم أم الأب تأخذ السدس وتشارك أم أم الأم فيه عند عدم وجود الأم وأم الأم ووجود أب الأب في المذاهب باستثناء الحنابلة.
الأخ لأم يأخذ الثلث ويشارك الأخت لأم فيه عند عدم وجود الأصول والفروع.
الأخت لأم تأخذ الثلث وتشارك الأخ لأم فيه عند عدم وجود الأصول والفروع.
الأخ لأم يأخذ السدس عند عدم وجود الأصول والفروع إذا كان وحده.
الأخت لأم تأخذ السدس عند عدم وجود الأصول والفروع إذا كانت وحدها.
الزوج يأخذ النصف عند عدم وجود الفرع الوارث.
الزوج يأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث.
الزوجات يأخذن الربع عند عدم وجود الفرع الوارث.
الزوجات يأخذن الثمن عند وجود الفرع الوارث.
البنت تأخذ النصف عند عدم وجود الابن إذا كانت واحدة.
البنات يأخذن الثلثين عند عدم وجود الابن إذا كن اثنتين فأكثر.
بنت الابن تأخذ النصف عند عدم وجود الابن والبنت وابن الابن إذا كانت واحدة.
بنات الابن يأخذن الثلثين عند عدم وجود الابن والبنت وابن الابن إذا كن اثنتين فأكثر.
بنات الابن يأخذن السدس عند وجود بنت واحدة وعدم وجود الابن وابن الابن وابن ابن الابن.
بنت ابن الابن تأخذ النصف عند عدم وجود الابن وابن الابن وابن ابن الابن والبنت وبنت الابن إذا كانت واحدة.
بنات ابن الابن يأخذن الثلثين عند عدم وجود الابن وابن الابن وابن ابن الابن والبنت وبنت الابن إذا كن اثنتين فأكثر.
بنات ابن الابن يأخذن السدس عند وجود بنت واحدة أو بنت ابن واحدة وعدم وجود الابن وابن الابن وابن ابن الابن.
الأخت الشقيقة تأخذ النصف عند عدم وجود الأصول والفروع والأخوة الأشقاء إذا كانت واحدة.
الأخوات الشقيقات يأخذن الثلثين عند عدم وجود الأصول والفروع والأخوة الأشقاء إذا كن اثنتين فأكثر.
الأخوات الشقيقات يأخذن الباقي تعصيبا عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة الأشقاء ووجود فرع وارث مؤنث.
الأخوات الشقيقات يأخذن السدس بعد اكتمال النصاب وعول المسألة عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة الأشقاء ووجود فرع وارث مؤنث.
الأخت لأب تأخذ النصف عند عدم وجود الأصول والفروع والأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة لأب إذا كانت واحدة.
الأخوات لأب يأخذن الثلثين عند عدم وجود الأصول والفروع والأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة لأب إذا كن اثنتين فأكثر.
الأخوات لأب يأخذن السدس عند عدم وجود الأصول والفروع والأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع وجود أخت شقيقة واحدة.
الأخوات لأب يأخذن الباقي تعصيبا عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة لأب ووجود فرع وارث مؤنث.
الأخوات لأب يأخذن السدس بعد اكتمال النصاب وعول المسألة عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة لأب ووجود فرع وارث مؤنث.
أب الأب يأخذ السدس فرضاً بوجود فرع وارث وعدم وجود الأب في مذهب الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن السدس عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب والأخوة والأخوات لأب ووجود أخوة أو أخوات أشقاء (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ ثلث الباقي لأنه أحظ له من المقاسمة ومن السدس عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب والأخوة والأخوات لأب ووجود أخوة أو أخوات أشقاء (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ السدس لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب والأخوة والأخوات لأب ووجود أخوة أو أخوات أشقاء (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخ الشقيق يأخذ نصيبه بعد أخد الجد نصيبه مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود الأب والأخوة والأخوات لأب ووجود أخوة أو أخوات أشقاء (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها بعد أخد الجد نصيبه مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود الأب والأخوة والأخوات لأب ووجود أخوة أو أخوات أشقاء (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن السدس عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب والأخوة والأخوات الأشقاء ووجود أخوة أو أخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ ثلث الباقي لأنه أحظ له من المقاسمة ومن السدس عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب والأخوة والأخوات الأشقاء ووجود أخوة أو أخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ السدس لأنه أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب والأخوة والأخوات الأشقاء ووجود أخوة أو أخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخ لأب يأخذ نصيبه بعد أخد الجد نصيبه مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود الأب والأخوة والأخوات الأشقاء ووجود أخوة أو أخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت لأب تأخذ نصيبها بعد أخد الجد نصيبه مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود الأب والأخوة والأخوات الأشقاء ووجود أخوة أو أخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة (مع جميع الأخوة الأشقاء ولأب) لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن السدس عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب ووجود الأخوة و الأخوات الأشقاء ولأب (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ ثلث الباقي لأنه أحظ له من المقاسمة (مع جميع الأخوة الأشقاء ولأب) ومن السدس عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب ووجود الأخوة و الأخوات الأشقاء ولأب (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ السدس لأنه أحظ له من المقاسمة (مع جميع الأخوة الأشقاء ولأب) ومن ثلث الباقي عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر وعدم وجود الأب ووجود الأخوة و الأخوات الأشقاء ولأب (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخ الشقيق يأخذ نصيبه بعد أخد الجد نصيبه مع أخوته الأشقاء ولأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يؤخذ نصيب الأخوة والأخوات لأب فيقسم على الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود الأب ووجود الأخوة و الأخوات الأشقاء ولأب (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها بعد أخد الجد نصيبه مع أخوتها الأشقاء ولأب للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يؤخذ نصيب الأخوة والأخوات لأب فيقسم على الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود الأب ووجود الأخوة و الأخوات الأشقاء ولأب (باستثناء الشقيقة الواحدة) في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ النصف عند وجود الجد وعدم وجود الفرع الوارث والأب والأخ الشقيق في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة) لأنه أحظ له من الثلث عند عدم وجود أصحاب الفروض والأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ الثلث لأنه أحظ له من المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة) عند عدم وجود أصحاب الفروض والأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة والأخوة والأخوات لأب) لأنه أحظ له من الثلث عند عدم وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ الثلث لأنه أحظ له من المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة والأخوة والأخوات لأب) عند عدم وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخ لأب يأخذ نصيبه بعد أخد أب الأب والأخت الشقيقة نصيبهم مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت لأب تأخذ نصيبها بعد أخد أب الأب والأخت الشقيقة نصيبهم مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين عند عدم وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة) لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن السدس عند وجود أصحاب الفروض وعدم وجود الأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ ثلث الباقي لأنه أحظ له من المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة) ومن السدس عند وجود أصحاب الفروض وعدم وجود الأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ السدس لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة) عند وجود أصحاب الفروض وعدم وجود الأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة والأخوة والأخوات لأب) لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن السدس عند وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ ثلث الباقي لأنه أحظ له من المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة والأخوة والأخوات لأب) ومن السدس عند وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
أب الأب يأخذ السدس لأنه أحظ له من ثلث الباقي ومن المقاسمة (مع الأخت الشقيقة الواحدة والأخوة والأخوات لأب) عند وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخ لأب يأخذ نصيبه بعد أخد أب الأب والأخت الشقيقة وأصحاب الفروض نصيبهم مع أخته للذكر مثل حظ الأنثيين عند وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت لأب تأخذ نصيبها بعد أخد أب الأب والأخت الشقيقة وأصحاب الفروض نصيبهم مع أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين عند وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
المسألة العمرية، وفيها تأخذ الأم ثلث الباقي بدلا من الثلث عند وجود أحد الزوجين والأب.
المسألة المشركة، وفيها يتقاسم الأخ لأم مع الأخوة والأخوات الأشقاء ولأم عندما يكون نصيب الأمهات السدس ووجود الزوج والجمع من الأخوة لأم والأخ الشقيق و/أو الأخت الشقيقة وهذا في مذهبي المالكية والشافعية.
المسألة المشركة، وفيها تتقاسم الأخت لأم مع الأخوة والأخوات الأشقاء ولأم عندما يكون نصيب الأمهات السدس ووجود الزوج والجمع من الأخوة لأم والأخ الشقيق و/أو الأخت الشقيقة وهذا في مذهبي المالكية والشافعية.
المسألة المشركة، وفيها يتقاسم الأخ الشقيق مع الأخوة والأخوات الأشقاء ولأم عندما يكون نصيب الأمهات السدس ووجود الزوج والجمع من الأخوة لأم والأخ الشقيق و/أو الأخت الشقيقة وهذا في مذهبي المالكية والشافعية.
المسألة المشركة، وفيها تتقاسم الأخت الشقيقة مع الأخوة والأخوات الأشقاء ولأم عندما يكون نصيب الأمهات السدس ووجود الزوج والجمع من الأخوة لأم والأخ الشقيق و/أو الأخت الشقيقة وهذا في مذهبي المالكية والشافعية.
المسألة الأكدرية، وفيها تأخذ الأخت الشقيقة نصيبها بعد أن يتم فرض النصف لها ابتداء ثم يجمع نصيبها مع الجد ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك عند وجود الزوج والأم والجد وأخت شقيقة واحدة في المذاهب باستثناء الأحناف.
المسألة الأكدرية، وفيها يأخذ الجد نصيبه بعد أن يتم فرض النصف للأخت الشقيقة ابتداء ثم يجمع نصيبها مع الجد ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك عند وجود الزوج والأم والجد وأخت شقيقة واحدة في المذاهب باستثناء الأحناف.
المسألة الأكدرية، وفيها تأخذ الأخت لأب نصيبها بعد أن يتم فرض النصف لها ابتداء ثم يجمع نصيبها مع الجد ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك عند وجود الزوج والأم والجد وأخت لأب واحدة في المذاهب باستثناء الأحناف.
المسألة الأكدرية، وفيها يأخذ الجد نصيبه بعد أن يتم فرض النصف للأخت لأب ابتداء ثم يجمع نصيبها مع الجد ثم يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك عند وجود الزوج والأم والجد وأخت لأب واحدة في المذاهب باستثناء الأحناف.
الابن يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
الابن يأخذ الباقي مع البنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
البنت تأخذ الباقي مع الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن.
ابن الابن يأخذ الباقي مع بنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن.
بنت الابن تأخذ الباقي مع ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن.
ابن ابن الابن يأخذ الباقي مع بنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن.
بنت الابن تأخذ الباقي مع ابن ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن.
ابن ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن وبنت الابن.
ابن ابن الابن يأخذ الباقي مع بنت الابن وبنت ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن.
بنت ابن الابن تأخذ الباقي مع ابن ابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن.
بنت الابن تأخذ الباقي مع ابن ابن الابن وبنت ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن.
ابن ابن الابن يأخذ الباقي مع بنت ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن وبنت الابن.
بنت ابن الابن تأخذ الباقي مع ابن ابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الابن وابن الابن وبنت الابن.
الأب يأخذ الباقي تعصيبا مع فرضه بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر.
أب الأب يأخذ الباقي تعصيبا مع فرضه بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الفرع الوارث المذكر والأب.
الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر.
الأخ الشقيق يأخذ الباقي مع أخته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر.
الأخت الشقيقة تأخذ الباقي مع أخيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر.
الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة والأخوات الأشقاء.
الأخ لأب يأخذ الباقي مع الأخت لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة والأخوات الأشقاء.
الأخت لأب تأخذ الباقي مع الأخ لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة والأخوات الأشقاء.
ابن الأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة الأشقاء ولأب.
ابن الأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والأخوة الأشقاء ولأب.
العم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والحواشي الذكور.
العم لأب يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والحواشي الذكور.
ابن العم الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والحواشي الذكور والعم الشقيق ولأب.
ابن العم لأب يأخذ الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم عند عدم وجود الأصول والفرع الوارث المذكر والحواشي الذكور والعم الشقيق ولأب.
 ثم يرد على البنت لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على بنت الابن لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على بنت ابن الابن لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على الأخت الشقيقة لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على الأخت لأب لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على الأم لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على أم الأم لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على أم الأب لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على أم أب الأب لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على أم أم الأب لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على أم أم الأم لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على الأخت لأم لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على الأخ لأم لعدم استغراق التركة.
 ثم يرد على الزوج لعدم استغراق التركة ولعدم وجود أصحاب الرد إذ ليس الزوج من أصحاب الرد.
 ثم يرد على الزوجة لعدم استغراق التركة ولعدم وجود أصحاب الرد إذ ليست الزوجة من أصحاب الرد.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين (لأنه الأحظ للجد) عند عدم وجود الفرع الوارث والأب والأخ الشقيق في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين (لأنه الأحظ للجد) عند عدم وجود الفرع الوارث والأب والأخ الشقيق ثم يكمل لها النصف من نصيب الأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين (لأنه الأحظ للجد) عند عدم وجود الفرع الوارث والأب والأخ الشقيق ثم يكمل لها النصف من نصيب الأخوة والأخوات لأب ولن تبلغه لاستغراق الباقي في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين (لأنه الأحظ للجد) عند عدم وجود أصحاب الفروض في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين (لأنه الأحظ للجد) عند عدم وجود أصحاب الفروض ثم يكمل لها النصف من نصيب الأخوة والأخوات لأب في المذاهب باستثناء الأحناف.
الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين (لأنه الأحظ للجد) عند عدم وجود أصحاب الفروض ثم يكمل لها النصف من نصيب الأخوة والأخوات لأب ولن تبلغه لاستغراق الباقي في المذاهب باستثناء الأحناف.